(مسألة) قال (وكذلك دون العشرين مثقالا) يعني أن ما دون العشرين لا زكاة فيه إلا أن يتم بورق أو عروض تجارة. قال المنذر: أجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها مئتا درهم أن الزكاة تجب فيها إلا ما حكي عن الحسن أنه قال: لا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين، وأجمعوا على أنه إذا كان أقل من عشرين مثقالا ولا يبلغ مائتي درهم فلا زكاة فيه. وقال عامة الفقهاء: نصاب الذهب عشرون مثقالا من غير اعتبار قيمتها إلا ما حكي عن عطاء وطاوس والزهري وسليمان بن حرب وأيوب السختياني أنهم قالوا: هو معتبر بالفضة فما كان قيمته مائتي درهم ففيه الزكاة وإلا فلا لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدير في نصابه فثبت أنه حمل على الفضة. ولنا ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة) رواه أبو عبيد وروى ابن ماجة عن عمرو عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن الأربعين دينارا. وروى سعيد والأثرم عن علي على كل أربعين دينارا دينار، وفي كل عشرين دينارا نصف دينار، ورواه غيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه مال تجب الزكاة في عينه فلم يعتبر بغيره كسائر الأموال الزكوية (فصل) ومن ملك ذهبا أو فضة مغشوشة أو مختلطا بغيره فلا زكاة فيه حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا لقوله عليه السلام (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) فإن لم يعلم قدر ما فيه منهما وشك هل بلغ نصابا أو لا - خير بين سبكهما لعلم قدر ما فيه منهما وبين أن يستظهر ويخرج ليسقط الفرض بيقين فإن أحب ان يخرج استظهارا فأراد إخراج الزكاة من المغشوشة نظرت فإن كان الغش لا يختلف مثل أن يكون الغش في كل دينار سدسه وعلم ذلك جاز ان يخرج منها
(٥٩٩)