وبهذا قال الشافعي واسحق وروي ذلك عن ابن عباس، وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة:
لا يقرأ فيها بشئ من القرآن لأن ابن مسعود قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم يوقت فيها قولا ولا قراءة، ولان ما لا ركوع فيه لا قراءة فيه كسجود التلاوة ولنا أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال إنه من السنة أو من تمام السنة قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وروي ابن ماجة باسناده عن أم شريك قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، وروي الشافعي في مسنده باسناده عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازة أربعا وقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ثم هو داخل في عموم قوله عليه السلام (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن) ولأنها صلاة يجب فيها القيام فوجبت فيها القراءة كسائر الصلوات، وإن صح ما رووه عن ابن مسعود فإنما قال لم يوقت أي لم يقدر، ولا يدل هذا على نفي أصل القراءة، وقد روي ابن المنذر عنه أنه قرأ على جنازة بفاتحة الكتاب، ثم لا يعارض ما رويناه لأنه نفي يقدم عليه الاثبات ويفارق سجود التلاوة فإنه لا قيام فيه والقراءة إنما محلها القيام (فصل) ويسر القراءة والدعاء في صلاة الجنازة لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا ولا يقرأ بعد أم القرآن شيئا، وقد روي عن ابن عباس أنه جهر بفاتحة الكتاب قال أحمد إنما جهر ليعلمهم (مسألة) قال (ويكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي عليه في التشهد) هكذا وصف أحمد الصلاة على الميت كما ذكر الخرقي وهو مذهب الشافعي وروي عن ابن عباس انه صلى على جنازة بمكة فكبر ثم قرأ وجهر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا لصاحبها. فأحسن ثم انصرف. وقال هكذا ينبغي أن تكون الصلاة على الجنازة. وروي الشافعي في مسنده عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبير الأولى يقرأ في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شئ منهن ثم يسلم سرا في نفسه وصفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كصفة الصلاة عليه في التشهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه كيف نصلي عليك علمهم ذلك وإن أتى بها على غير ما ذكر في التشهد فلا بأس لأن القصد مطلق الصلاة، قال القاضي يقول: اللهم صلى على ملائكتك