وروى مالك في الموطأ عن أبي جعفر القاري أنه رأى صاحب المقصورة في الفتنة حين حضرت الصلاة فخرج يتبع الناس يقول من يصلي بالناس حتى انتهى إلى عبد الله بن عمر فقال له عبد الله ابن عمر تقدم أنت فصل بين يدي الناس ولأنها من فرائض الأعيان فلم يشترط لها اذن الإمام كالظهر ولأنها صلاة أشبهت سائر الصلوات وما ذكروه اجماعا لا يصح فإن الناس يقيمون الجمعات في القرى من غير استئذان أحد ثم لو صح انه لم يقع الا ذلك لكان اجماعا على جواز ما وقع لا على تحريم غيره كالحج يتولاه الأئمة وليس بشرط فيه.
فإن قلنا هو شرط فلم يأذن الإمام فيه لم يجز أن يصلوا جمعة وصلوا ظهرا وان اذن في اقامتها ثم مات بطل اذنه بموته فإن صلوا ثم بان أنه قد مات قبل ذلك فهل تجزيهم صلاتهم على روايتين أصحهما انها تجزيهم لأن المسلمين في الأمصار النائية عن بلد الإمام لا يعيدون ما صلوا من الجمعات بعد موته ولا نعلم أحدا أنكر ذلك عليهم فكان اجماعا ولان وجوب الإعادة يشق لعمومه في أكثر البلدان وان تعذر اذن الإمام لفتنة، فقال القاضي ظاهر كلامه صحتها بغير اذن على كلتا الروايتين فعلى هذا يكون الاذن معتبرا مع إمكانه ويسقط اعتباره بتعذره (فصل) ولا يشترط للجمعة المصر روي نحو ذلك عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث ومكحول وعكرمة والشافعي، وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، وبه قال الحسن وابن سيرين وإبراهيم وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن، لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع) ولنا ما روى كعب بن مالك أنه قال أسعد ابن زرارة أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. رواه أبو داود، وقال ابن جريج: قلت لعطاء تعني إذا