كان يقرأ (بهل أتاك حديث الغاشية) أخرجه مسلم وان قرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية فحسن فإن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الاعلى وهل أتاك حديث الغاشية، فإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما أيضا في الصلاتين أخرجه مسلم.
وروى سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الاعلى وهل أتاك حديث الغاشية معا، رواه أبو داود والنسائي وقال مالك أما الذي جاء به الحديث هل أتاك حديث الغاشية مع سورة الجمعة والذي أدركت عليه الناس بسبح اسم ربك الاعلى وحكى عن أبي بكر عبد العزيز أنه كان يستحب أن يقرأ في الثانية سبح ولعله صار إلى ما حكاه مالك أنه أدرك الناس عليه واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ومهما قرأ فهو جائز حسن الا أن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن، ولان سورة الجمعة تليق بالجمعة لما فيها من ذكرها والامر بها والحث عليها.
(مسألة) قال (ومن أدرك مع الإمام منها ركعة بسجدتيها أضاف إليها أخرى وكانت له جمعة) أكثر أهل العلم يرون أن من أدركت ركعة من الجمعة مع الإمام فهو مدرك لها يضيف إليها أخرى ويجزيه وهذا قول ابن مسعود وابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب والحسن وعلقمة والأسود وعروة والزهري والنخعي ومالك والثوري والشافعي واسحق وأبي ثور وأصحاب الرأي وقال عطاء وطاوس ومجاهد ومكحول من لم يدرك الخطبة صلى أربعا لأن الخطبة شرط للجمعة فلا تكون جمعة في حق من لم بوجد في حق شرطها.