وسليمان بن موسى أنهما أباحا القصر في البلد لمن نوى السفر، وعن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بهم في منزله ركعتين وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب عبد الله وروى عبيد بن جبير قال كنت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غذاؤه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال اقترب قلت الست ترى البيوت قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكل رواه أبو داود ولنا قول الله تعالى (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدئ القصر إذا خرج من المدينة، قال أنس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين متفق عليه، فاما أبو بصرة فإنه لم يأكل حتى دفع وقوله لم يجاوز البيوت معناه والله أعلم لم يبعد منها بدليل قول عبيد له: ألست ترى البيوت؟ إذا ثبت هذا فإنه يجوز له القصر وإن كان قريبا من البيوت، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج من بيوت القرية التي يخرج منها. وروى عن مجاهد أنه قال إذا خرجت مسافرا فلا تقصر الصلاة يومك ذلك إلى الليل، وإذا رجعت ليلا فلا تقصر ليلتك حتى تصبح ولنا قول الله تعالى (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) وأن
(٩٧)