ولنا عموم الأحاديث وقول ابن عمر فرض رسول صلى الله عليه وسلم (زكاة الفطر على الحر والعبد) وفي حديث عمرو بن شعيب (ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد صغير أو كبير) ولان نفقتهم واجبة فوجبت فطرتهم كعبيد القنية أو نقول مسلم تجب مؤنته فوجبت فطرته كالأصل وزكاة الفطرة تجب على البدن، ولهذا تجب على الأحرار وزكاة التجارة تجب عن القيمة وهي المال بخلاف السوم والتجارة فإنهما يجبان بسبب مال واحد متى كان عبيد التجارة في يد المضارب وجبت فطرتهم من مال المضاربة لأن مؤنتهم منها، وحكى ابن المنذر عن الشافعي أنها على رب المال ولنا أن فطرتهم تابعة للنفقة وهي من مال المضاربة فكذلك الفطرة (فصل) وتجب فطرة العبد الحاضر والغائب الذي تعلم حياته والآبق والصغير والكبير والمرهون والمغصوب. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن على المرء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر غير
(٦٧٣)