الحديث على من هو قوت له، أولم يقدر على غيره فإن قدر على غيره مع كونه قوتا له فظاهر كلام الخرقي جواز اخراجه وإن قدر على غيره سواء كان من أهل البادية أولم يكن لأن الحديث لم يفرق وقول أبي سعيد: كنا تخرج صاعا من أقط وهم من أهل الأمصار، وإنما خص أهل البادية بالذكر لأن الغالب أنه لا يقتاته غيرهم. وقال أبو الخطاب: لا يجزئ إخراج الاقط مع القدرة على ما سواه في أحدي الروايتين، وظاهر الحديث يدل على خلافه، وذكر القاضي أنه إذا عدم الاقط وقلنا له اخراجه جاز اخراج اللبن لأنه أكمل من الاقط لأنه يجئ منه الاقط وغيره، وحكاه أبو ثور عن الشافعي.
وقال الحسن: إن لم يكن بر ولا شعير أخرج صاعا من لبن، وظاهر قول الخرقي يقتضي أنه لا يجزي اللبن بحال لقوله: من كل حبة أو ثمرة تقتات، وقد حملنا ذلك على حالة العدم، ولا يصح ما ذكروه لأنه لو كان أكمل من الاقط لجاز اخراجه مع وجوده، ولان الاقط أكمل من اللبن من وجه لأنه بلغ حالة الادخار وهو جامد بخلاف اللبن، لكن يكون حكم اللبن حكم اللحم يجزئ اخراجه عند عدم الأصناف المنصوص عليها على قول ابن حامد ومن وافقه وكذلك الجبن وما أشبهه