عليه من ماله فيزاد عليه في القيمة بقدر شطره والله أعلم. فأما إن كان مانع الزكاة خارجا عن قبضة الإمام قاتله لأن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مانعيها. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، فإن ظفر به وبماله اخذها من غير زيادة أيضا، ولم تسب ذريته لأن الجناية من غيرهم ولان المانع لا يسبى فذريته أولى، وان ظفر به دون ماله دعاه إلى أدائها واستتابه ثلاثا، فإن تاب وأدى والا قتل ولم يحكم بكفره، وعن أحمد ما يدل على أنه يكفر بقتاله عليها، فروى الميموني عنه: إذا منعوا الزكاة كما منعوا أبا بكر وقاتلوا عليها لم يورثوا ولم يصل عليهم، قال عبد الله بن مسعود: ما تارك الزكاة بمسلم، ووجه ذلك ما روي أن أبا بكر رضي الله عنه لما قاتلهم وعضتهم الحرب قالوا نؤديها. قال: لا أقبلها حتى تشهدوا ان قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ولم ينقل انكار ذلك عن أحد من الصحابة فدل على كفرهم، ووجه الأول ان عمر
(٤٣٧)