في ثيابي فاني مخاصم. قال احمد: قد أوصى أصحاب الجمل انا مستشهدون غدا فلا تنزعوا عنا ثوبا ولا تغسلوا عنا دما، ولأنه شهيد المعركة أشبه قتيل الكفار وهذا قول أبي حنيفة. وقال الشافعي في أحد قوليه: يغسلون لأن أسماء غسلت ابنها عبد الله بن الزبير والأول أولى لما ذكرناه، وأما عبد الله بن الزبير فإنه أخذ وصلب فهو كالمقتول ظلما وليس بشهيد المعركة وأما الباغي فقال الخرقي من قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه، ويحتمل إلحاقه بأهل العدل لأنه لم ينقل إلينا غسل أهل الجمل وصفين من الجانبين ولأنهم يكثرون في المعترك فيشق غسلهم فأشبهوا أهل العدل، فأما الصلاة على أهل العدل فيحتمل أن لا يصلى عليهم لأننا شبهناهم بشهداء معركة المشركين في الغسل فكذلك في الصلاة ويحتمل أن يصلي عليهم لأن عليا رضي الله عنه صلى عليهم (1) (فصل) فأما من قتل ظلما أو قتل دون ماله أو دون نفسه وأهله ففيه روايتان (إحداهما) يغسل اختارها الحلال وهو قول الحسن ومذهب الشافعي ومالك لأن رتبته دون رتبة الشهيد في المعترك فأشبه المبطون، ولان هذا لا يكثر القتل فيه فلم يجز الحاقه بشهيد المعترك، والثانية لا يغسل ولا يصلى عليه وهو قول الشعبي والأوزاعي واسحق في الغسل لأنه قتل شهيدا أشبه شهيد المعترك قال النبي صلى الله عليه وسلم (من قتل دون ماله فهو شهيد) (فصل) فأما الشهيد بغير قتل كالمبطون والمطعون والغرق (2) وصاحب الهدم والنفساء فإنهم يغسلون ويصلى عليهم لا نعلم فيه خلافا إلا ما يحكى عن الحسن: لا يصلى على النفساء لأنها شهيدة ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. متفق عليه، وصلى على سعد ابن معاذ وهو شهيد، وصلى المسلمون على عمر وعلي رضي الله عنهما وهما شهيدان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم (الشهداء خمسة المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله) قال الترمذي هذا حديث صحيح متفق عليه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (الشهادة سبع سوى القتل) وزاد على ما ذكر في هذا الخبر صاحب الحريق، وصاحب ذات الجنب، والمرأة تموت بجمع شهيدة، وكل هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك غسل الشهيد في المعركة لما يتضمنه من إزالة الدم المستطاب شرعا أو لمشقة غسلهم لكثرتهم أو لما فيهم من الجراح ولا يوجد ذلك هاهنا (فصل) فإن اختلط موتى المسلمين بموتى المشركين فلم يميزوا صلى على جميعهم ينوي المسلمين قال احمد ويجعلهم بينه وبين القبلة ثم يصلي عليهم وهذا قول مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: إن كان المسلمون أكثر صلى عليهم والا فلا لأن الاعتبار بالأكثر بدليل أن دار المسلمين الظاهر فيها
(٤٠٥)