باسناده وانه قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. قال أحمد ليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم، قال الجوزجاني: هذا عندنا لا اختلاف فيه لأن الاختلاف إنما يكون بين الاقران والاشكال، أما إذا أجمع الناس واتفقت الرواية عن الصحابة والتابعين فشذ عنهم رجل لم يقل لهذا اختلاف، واختيار القاضي في هذه المسألة مخالف لقول إمامه وأصحابه وإجماع الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. إذا ثبت هذان فإن المستحب أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم تلقاء وجهه فلا بأس. قال أحمد يسلم تسليمة واحدة، وسئل يسلم تلقاء وجهه؟ قال كل هذا وأكثر ما روي فيه عن يمينه. قيل خفية؟ قال نعم. يعني أن الكل جائز، والتسليم عن يمينه أولى لأنه أكثر ما روي وهو أشبه بالتسليم في سائر الصلوات. قال أحمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وروي عنه علي بن سعيد أنه قال: إذا قال السلام عليكم أجزأه، وروي الخلال باسناده عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه انه صلى على يزيد بن المكلف فسلم واحدة عن يمينه: السلام عليكم (فصل) روي عن مجاهد أنه قال: إذا صليت فلا تبرح مصلاك حتى ترفع، قال ورأيت عبد الله بن عمر لا يبرح مصلاه إذا صلى على جنازة حتى يراها على أيدي الرجال. قال الأوزاعي:
لا تنقض الصفوف حتى ترفع الجنازة (فصل) والواجب في صلاة الجنازة النية والتكبيرات والقيام وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى دعاء للميت وتسليمة واحدة، ويشترط لها شرائط المكتوبة إلا الوقت، وتسقط بعض واجباتها عن المسبوق على ما سنبين، ولا يجوز أن يصلى على الجنائز وهو راكب لأنه يفوت القيام الواجب وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور ولا أعلم فيه خلافا (فصل) ويستحب أن يصف في الصلاة على الجنائز ثلاثة صفوف لما روي عن مالك بن هبيرة حمصي وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب) قال فكان مالك بن هبيرة إذا استقل أهل الجنازة جزاهم ثلاثة أجزاء رواه الخلال باسناده وقال الترمذي هذا حديث حسن. قال أحمد أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف. قالوا فإن كان وراءه أربعة كيف يجعلهم؟ قال يجعلهم صفين في كل صف رجلين. وكره أن يكونوا ثلاثة فيكون في صف رجل واحد. وذكر ابن عقيل ان عطاء بن أبي رباح روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكانوا سبعة فجعل الصف الأول ثلاثة والثاني اثنين والثالث واحدا، قال ابن عقيل ويعايا بها فيقال أين تجدون فذا انفراده أفضل؟ ولا أحسب هذا الحديث صحيحا فإنني