توقيت يحمل من حيث شاء، ونحوه قال الأوزاعي. واتباع الصحابة رضي الله عنهم فيما فعلوه وقالوه أحسن وأولى (فصل) إذا مرت به جنازة لم يستحب له القيام لها لقول علي رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. رواه مسلم، وقال اسحق معنى قول علي يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى جنازة قام ثم ترك ذلك بعد. قال احمد: إن قام لم أعبه وأن قعد فلا بأس. وذكر ابن أبي موسى والقاضي أن القيام مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه) رواه مسلم، وقد ذكرنا أن آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القيام لها والاخذ بالآخر من أمره أولى، وقد روي في حديث أن يهوديا رآى النبي صلى الله عليه وسلم قام للجنازة، فقال يا محمد: هكذا نصنع فترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام لها (فصل) ومن يتبع الجنازة استحب له أن لا يجلس حتى توضع، وممن رأى أن لا يجلس حتى توضع عن أعناق الرجال الحسن بن علي وابن عمر وأبو هريرة وابن الزبير والنخعي والشعبي والأوزاعي واسحق، ووجه ذلك ما روى مسلم باسناده عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع) ورأي الشافعي أن هذا منسوخ بحديث علي، ولا يصح لأن قول علي يحتمل ما ذكره اسحق والسبب الذي ذكرناه فيه، وليس في اللفظ عموم فيعم الامرين جميعا فلم يجز النسخ بأمر محتمل، ولان قول علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد يدل على ابتداء فعل القيام وهاهنا إنما وجدت منه الاستدامة، إذا ثبت هذا فأظهر الروايتين عن أحمد أنه أريد بالوضع وضعها عن أعناق الرجال وهو قول من ذكرنا من قبل وقد روى الثوري الحديث (إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع بالأرض) ورواه أبو معاوية (حتى توضع في اللحد) وحديث سفيان أصح، فأما من تقدم الجنازة فلا بأس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه. قال الترمذي: روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة فيجلسون قبل أن تنتهي إليهم، فإذا جاءت الجنازة لم يقوموا لها لما تقدم (مسألة) قال (وأحق الناس بالصلاة عليه من أوصى له أن يصلي عليه) هذا مذهب أنس وزيد بن أرقم وأبي برزة وسعيد بن زيد وأم سلمة وابن سيرين. وقال الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي: الولي أحق لأنها ولاية تترتب بترتب العصبات فالولي فيها أولى كولاية النكاح ولنا اجماع الصحابة رضي الله عنهم روي أن أبا بكر أوصي أن يصلي عليه عمر قاله احمد قال وعمر
(٣٦٦)