وروي عنه عليه السلام أنه قال (من غسل ثم لم يفش عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) رواه ابن ماجة أيضا. وفي المسند عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) وقال (ليله أقربكم منه إن كان يعلم، فإن كان لا يعلم فمن ترون أن عنده حظا من ورع وأمانة) وقال القاضي لوليه أن يدخله كيف شاء، وكلام الخرقي عام في المنع والعلة تقتضي والله أعلم (فصل) وينبغي للغاسل ولمن حضر إذا رأى من الميت شيئا مما ذكرناه مما يجب الميت ستره أن يستره ولا يحدث به لما رويناه، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال (من ستر عورة مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة) وإن رأى حسنا مثل أمارات الخير من وضاءة الوجه والتبسم ونحو ذلك استحب اظهاره ليكثر الترحم عليه ويحصل الحث على مثل طريقته والتشبه بجميل سيرته، قال ابن عقيل وإن كان الميت مغموصا عليه في الدين والسنة مشهورا ببدعته فلا بأس باظهار الشر عليه لتحذر طريقته وعلى هذا ينبغي أن يكتم ما يرى عليه من أمارات الخير لئلا يغتر مغتر بذلك فيقتدي به في بدعته (مسألة) قال (وتلين مفاصله إن سهلت عليه والا تركها) معنى تليين المفاصل هو أن يرد ذراعيه إلى عضديه وعضديه إلى جنبيه ثم يردهما ويرد ساقيه إلى فخذيه وفخذيه إلى بطنه ثم يردهما ليكون ذلك أبقى للينه فيكون ذلك أمكن للغاسل من تكفينه وتمديد وخلع ثيابه وتغسيله قال أصحابنا ويستحب ذلك في موضعين عقيب موته قبل قسوتها ببرودته وإذا أخذ في غسله وان شق ذلك لقسوة الميت أو غيرها تركه لأنه لا يؤمن أن تنكسر أعضاؤه ويصير به ذلك إلى المثلة
(٣١٨)