(مسألة) قال (فإذا أخذ في غسله ستر من سترته إلى ركبتيه) وجملته أن المستحب تجريد الميت عند غسله ويستر عورته بمئزر، وهذا ظاهر قول الخرقي ورواه الأثرم عن أحمد فقال يغطى ما بين سرته وركبتيه، وهذا اختيار أبى الخطاب وهو مذهب ابن سيرين ومالك وأبي حنيفة. وروى المروذي عن أحمد أنه قال يعجبني أن يغسل الميت وعليه ثوب يدخل يده من تحت الثوب قال وكان أبو قلابة إذا غسل ميتا جلله بثوب، قال القاضي السنة أن يغسل في قميص رقيق ينزل الماء فيه ولا يمنع أن يصل إلى بدنه ويدخل يده في كم القميص فيمرها على بدنه والماء يصب فإن كان القميص ضيقا فتق رأس الدخاريص وأدخل يده منه، وهذا مذهب الشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه وقال سعد، اصنعوا بي كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحمد غسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه وقد أرادوا خلعه فنودوا أن لا تخلعوه واستروا نبيكم ولنا أن تجريده أمكن لتغسيله وأبلغ في تطهيره والحي يتجرد إذا اغتسل فكذا الميت، ولأنه إذا اغتسل في ثوبه تنجس الثوب بما يخرج وقد لا يطهر بصب الماء عليه فيتنجس الميت به
(٣١٥)