وهذا قول مجاهد والحسن والنخعي والثوري والشافعي وإسحق وحكي عن الأوزاعي انه يجزيه الغسل قبل الفجر. وعن مالك انه لا يجزيه الغسل الا أن يتعقبه الرواح ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (من اغتسل يوم الجمعة) واليوم من طلوع الفجر، وإن اغتسل ثم أحدث أجزأه الغسل وكفاه الوضوء وهذا قول مجاهد والحسن ومالك والأوزاعي والشافعي واستحب طاوس والزهري وقتادة ويحيي بن أبي مثير إعادة الغسل.
ولنا أنه اغتسل يوم الجمعة فدخل في عموم الخبر وأشبه من يحدث، والحدث إنما يؤثر في الطهارة الصغرى ولا يؤثر في المقصود من الغسل وهو التنظيف وإزالة الرائحة ولأنه غسل فلا يؤثر الحدث في ابطاله كغسل الجنابة.
(فصل) ويفتقر الغسل إلى النية عبادة محضة فافتقر إلى النية كتجديد الوضوء فإن اغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا ونواهما أجزأه ولا نعلم فيه خلافا.
وروي ذلك عن ابن عمر ومجاهد ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وقد ذكرنا أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (من غسل واغتسل) أي جامع واغتسل ولأنهما غسلان اجتمعا فاشبها غسل الحيض والجنابة وإن اغتسل للجنابة ولم ينو غسل الجمعة ففيه وجهان أحدهما لا يجزيه وروي عن بعض بني أبي قتادة أنه دخل عليه يوم جمعة مغتسلا فقال للجمعة اغتسلت؟ فقال لا ولكن للجنابة قال فأعد غسل الجمعة ووجه ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم (وإنما لامرئ ما نوى))