دهنه، أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى) رواه البخاري، وليس ذلك بواجب في قول أكثر أهل العلم. قال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وهو قول الأوزاعي والثوري ومالك والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي. وقيل إن هذا اجماع، قال ابن عبد البر أجمع علماء المسلمين قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب وحكى عن أحمد رواية أخرى انه واجب، وروي ذلك عن أبي هريرة وعمرو بن سليم وقاول عمار ابن ياسر رجلا فقال عمار أنا إذا شر ممن لا يغتسل يوم الجمعة، ووجهه قول النبي صلى الله عليه وسلم (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) وقوله عليه السلام (من أتى منكم الجمعة فليغتسل) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل رأسه وجسده) متفق عليهن ولنا ما روى سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل) رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا) متفق عليه، وأيضا فإنه اجماع حيث قال عمر لعثمان أية ساعة هذه؟ فقال إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على الوضوء. فقال له عمر: والوضوء أيضا - وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل؟ - ولو كان واجبا لرده، ولم يخفف على عثمان وعلى من حضر من الصحابة، وحديثهم محمول على تأكيد الندب ولذلك ذكر في سياقه (وسواك وأن يمس طيبا) كذلك رواه مسلم، والسواك ومس الطيب لا يجب ولما ذكرنا من الاخبار، وقالت عائشة: كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا يروحون إلى الجمعة بهيئتهم فتظهر لهم رائحة فقيل لهم (لو اغتسلتم) رواه مسلم بنحو هذا المعنى (1) (فصل) وقت الغسل بعد طلوع الفجر فمن اغتسل بعد ذلك أجزأه وإن اغتسل قبله لم يجزئه
(٢٠٠)