(فصل) وان أحرم بالجمعة فتبين في أثناء الصلاة أن الجمعة قد أقيمت في المصر بطلت الجمعة ولزمهم استئناف الظهر لأننا تبينا انه أحرم بها في وقت لا يجوز الاحرام بالجمعة فلا تصح فأشبه ما لو تبين انه أحرم بها بعد دخول وقت العصر. وقال القاضي يستحب أن يستأنف ظهرا وهذا من قوله يدل على أن له اتمامها ظهرا قياسا على المسبوق الذي أدرك دون الركعة وكما لو أحرم بالجمعة فانفض العدد قبل اتمامها والفرق ظاهر فإن هذا أحرم بها في وقت لا تصح الجمعة فيه ولا يجوز الاحرام بها والأصل الذي قاس عليه بخلاف هذا (فصل) وإذا كانت قرية إلى جانب مصر يسمعون النداء منه فأقاموا جمعة فيها لم تبطل جمعة أهل المصر لأنهم في غير المصر ولان لجمعة المصر مزية بكونها فيه. ولو كان مصران متقاربان يسمع أهل كل مصر نداء المصر الآخر كاهل مصر والقاهرة (1) لم تبطل جمعة أحدهما بجمعة الآخر وكذلك القريتان المتقاربتان لأن لكل قوم منهم حكم أنفسهم بدليل أن جمعة أحد الفريقين لا يتم عددها بالفريق الاخر ولا تلزمهم الجمعة بكمال العدة بالفريق الآخر وإنما يلزمهم السعي إذا لم يكن لهم جمعة فهم كاهل المحلة القريبة من المصر (مسألة) قال (ولا جمعة على مسافر ولا عبد ولا امرأة) وعن أبي عبد الله رحمه الله في العبد روايتان أحدهما أن الجمعة عليه واجبة والرواية الأخرى ليست عليه بواجبة أما المرأة فلا خلاف في أنها لا جمعة عليها قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا جمعة على النساء ولأن المرأة ليس من أهل الحضور في مجامع الرجال ولذلك لا تجب عليها جماعة. واما المسافر فأكثر أهل العلم يرون انه لا جمعة عليه كذلك قاله مالك في أهل المدينة والثوري في أهل العراق والشافعي واسحق وأبو ثور وروي ذلك عن عطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي. وحكي عن الزهري والنخعي انها تجب عليه لأن الجماعة عليه فالجمعة أولى
(١٩٣)