المفهومية، كالشك في أن الغروب الذي جعل غاية لوجوب صلاتي الظهر والعصر هل هو استتار القرص أم هو ذهاب الحمرة المشرقية، وقد يكون الشك في ذلك من ناحية الشبهة الموضوعية، كالشك في طلوع الشمس الذي جعل غاية لوجوب صلاة الصبح.
أما القسمان الأولان فالشك في موردهما من الشك في المقتضي، فلا يجري فيهما الاستصحاب على مسلك المصنف، وأما الثالث فلا شبهة في جريان الاستصحاب فيه لأن الشك في طلوع الشمس وعدمه وإن لم يكن شكا في الرافع حقيقة، إذ الرافع إنما يكون زمانيا لا نفس الزمان، ولكنه بمنزلة الرافع في أنظار أهل العرف، وإذن فيكون ذلك مشمولا لأدلة حجية الاستصحاب هذا، وتفصيل الكلام في مبحث الاستصحاب من علم الأصول.
والمتحصل من جميع ما ذكرناه أنا لو سلمنا عدم كون استصحاب الملكية من الاستصحاب الشخصي، ولكنه من قبيل القسم الثاني من أقسام الاستصحاب الكلي الذي لا شبهة في جريانه، وليس ذلك من موارد الشك في المقتضي لكي يحكم بعدم جريان الاستصحاب فيه، بناء على مسلك المصنف.
ثم إن المناقشات المتوجهة على القسم الثاني من أقسام الاستصحاب الكلي وإن كانت كثيرة، ولكن المهم منها أمران:
ألف - إن وجود الكلي بوجود فرده وعدم الكلي بعدم فرده، وعليه فالكلي في ضمن الحصة الزائلة مقطوع الزوال، وهو في ضمن الحصة الأخرى مشكوك فيه من أول الأمر، وإذن فالكلي مردد بين مقطوع الزوال ومشكوك الحدوث.
والجواب عن ذلك أن وجود الكلي ليس إلا عين وجود فرده، غاية الأمر أن الفرد ملحوظ بشرط شئ، والكلي ملحوظ لا بشرط، أي عاريا