وقد وقع نظيره في موارد شتى، كبيع الصرف والسلم وغيره، وقد أشرنا إلى ذلك في البحث عن كلام بعض الأساطين.
الناحية الثانية: إنا لو سلمنا كون استصحاب الملكية من الاستصحاب الكلي، ولكن لا محذور في جريانه في المقام لأنه من القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي الذي أثبتنا حجيته في مبحث الاستصحاب من علم الأصول، وقد أشار المصنف إلى جريانه هنا بقوله (رحمه الله): مضافا إلى امكان دعوى كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب، فتأمل.
وقد ناقش فيه المحقق الخراساني بما هذا نصه: لا مجال لدعوى الكفاية على مختاره من عدم حجية الاستصحاب مع الشك في المقتضي، كما لا شبهة في صحتها على ما هو المختار من حجيته (1).
وذكر السيد: أن ما ذكره المصنف (قدس سره) لا وجه له فيما إذا كان الشك في المقتضي أصلا، إذ حينئذ لا ارتفاع حتى يقال إن الشك فيه مسبب عن وجود الفرد القصير مثلا، والأصل عدمه (2).
ولكن التحقيق أن ما نحن فيه ليس من موارد الشك في المقتضي لكي يتوجه على المصنف منافاة ما ذكره هنا لما بني عليه في الأصول، وتحقيق المقام وبيان أن الشك هنا ليس من موارد الشك في المقتضي: أن الأحكام المجعولة على ثلاثة أقسام:
الأول: ما يكون معلوم الدوام في نفسه ما لم يطرأ عليه رافع، كالملكية والزوجية والطهارة والنجاسة وغيرها من الأمور الاعتبارية، فإنها بنفسها مقتضى للبقاء ما لم يطرأ عليه رافع.