استصحاب نفس الكلي الذي هو متيقن سابقا ومشكوك فيه لاحقا.
ولعل المصنف (رحمه الله) قد أشار إلى هذين الاشكالين مع جوابهما بالأمر بالتأمل.
الناحية الثالثة: أنه إذا قلنا بعدم جريان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي، وشككنا في أن الاستصحاب فيما نحن فيه هل هو من الاستصحاب الشخصي لكي يحكم بجريانه أم هو من الاستصحاب الكلي لكي يحكم بعدم جريانه.
إذا كان الأمر كذلك، فإن كان المانع عن جريان الاستصحاب في الكلي هو المناقشة الأولى المتقدمة قريبا - أعني بها تردد الكلي بين كونه في ضمن الفرد الذي لا يحتمل بقاؤه وبين كونه في ضمن الفرد الآخر الذي هو مشكوك الحدوث من الأول - فلا يجري الاستصحاب هنا، لأنه إذا خرج القسم الثاني من الكلي عن أدلة الاستصحاب وشككنا في أن المورد من القبيل الخارج أو من القبيل الباقي تحت العام كان التمسك بعموم تلك الأدلة تمسكا بالعموم في الشبهة المصداقية، وهو لا يجوز على ما حقق في محله.
وإن كان المانع عن ذلك هو المناقشة الثانية المتقدمة أيضا - أعني بها حكومة الأصل السببي عليه - فلا مانع عن استصحاب الملكية، لأنه إن كان الاستصحاب كليا فالمانع موجود وهو الأصل الحاكم، وإن كان شخصيا فالمانع غير موجود، وحينئذ فيقع الشك في وجود المانع عن استصحاب الملكية وعدم وجوده، ومن البين الذي لا ريب فيه أنه ما لم يحرز الأصل الحاكم لا مانع عن جريان الأصل المحكوم.
وإذن فلا مانع عن استصحاب الملكية في المقام، ولعل هذا هو مراد المصنف من قوله (رحمه الله): مع أنه يكفي في الاستصحاب الشك في أن