كالصلح من دون عوض والهبة، نعم لو تداعيا احتمل التحالف في الجملة.
أقول: حاصل كلامه أنه كما تجري أصالة اللزوم في أي عقد شك في لزومه وعدمه، كذلك تجري في أي عقد وقع في الخارج وشك في أنه من القسم الجائز أو اللازم، لأنه حينئذ يشك في أن العقد الموجود في الخارج هل يرتفع بالفسخ أم لا يرتفع بذلك فيستصحب بقاؤه، وتثبت به نتيجة اللزوم، وعليه فتأثير الفسخ في العقد يتوقف على احراز أنه عقد جائز وإلا فلا يؤثر فيه الفسخ، وهذا واضح لا شك فيه.
ومثال ذلك: أنه إذا وقع عقد في الخارج ودار أمره بين الصلح بلا عوض لكي يكون لازما، وبين الهبة غير المعوضة لكي يكون جائزا، إذا كان كذلك فإن كان النزاع هنا في لزوم العقد وجوازه من غير نظر إلى عنواني الصلح والهبة، بأن يدعي أحد المتعاقدين لزوم العقد ويدعي صاحبه جوازه، فيجب تقديم دعوى مدعي اللزوم، لأن دعواه موافقة للأصل، فيكون منكرا، وإن كان النزاع في أن الواقع في الخارج هل هو الصلح بلا عوض أم هو الهبة غير المعوضة، فيحكم بالتحالف، إذ لا أصل لنا في المقام حتى يعين أحد الأمرين.
والجواب عن ذلك:
أولا: إن هاتين الصورتين كلتيهما من صغريات المدعي والمنكر لا التداعي، ضرورة أن مصب الدعوى فيهما ليس إلا اللزوم والجواز، لا كل واحد من عنواني الصلح والهبة، لأن الغرض من دعوى الصلح هو اثبات لزوم العقد وعدم تأثير الفسخ فيه، كما أن الغرض من دعوى الهبة هو اثبات جواز العقد وتأثير الفسخ فيه، وإذن فمرجع النزاع في المقام إلى اللزوم والجواز، فيكون ذلك خارجا عن مورد التداعي.
وبتعبير آخر أن النظر في باب المرافعات إنما هو إلى الغرض الأقصى