الثاني: ما يكون مغيا بغاية معينة بحيث ينعدم ذلك بنفسه بعد حصول تلك الغاية، من غير أن يكون له استعداد البقاء في عمود الزمان، كالزوجية المنقطعة فإن ذلك ينصرم بنفسه بعد تحقق غايته بلا استناد إلى عروض عارض له.
الثالث: ما يكون مشكوك الغاية، كما إذا تحققت زوجية بين رجل وامرأة ولم يعلم كونها دائمية أو منقطعة.
أما القسم الأول، فلا شبهة في أن الشك في بقائه من قبيل الشك في الرافع، فيجري فيه الاستصحاب على مسلك المصنف وغيره، وأما القسم الثالث فلا شبهة في أن الشك فيه من قبيل الشك في المقتضي، فلا يجري فيه الاستصحاب على مسلك المصنف، لأن المتيقن إذا لم يكن بنفسه مقتضيا للبقاء وقابلا للجري العملي على طبقه لاحتمال كونه محدودا بحد معين لم يكن عدم ترتيب الآثار عليه عند الشك في بقائه من مصاديق نقض اليقين بالشك.
وهذا الذي ذكرناه هو مراد المصنف مما أفاده في فرائده حول هذا البحث مع ما ذكره في مبحث الخيارات من مكاسبه عند البحث عن أن خيار الغبن هل هو فوري أم لا، ولكن لم يصل إلى مقصده غير واحد من الأعلام.
وأما القسم الثاني فمع العلم بتحقق الغاية لا مجال لأن يجري فيه الاستصحاب، كما أنه لا شبهة في جريان الاستصحاب فيه مع الشك في بقائه قبل تحقق الغاية، لأن ذلك من موارد الشك في الرافع، وإذا شك في حصول الغاية فحينئذ قد يكون الشك فيه من ناحية الشبهة الحكمية، كالشك في أن الغاية لوجوب صلاتي المغرب والعشاء هل هي نصف الليل أم هي طلوع الفجر، وقد يكون الشك في ذلك من ناحية الشبهة