ثم إن المصنف (رحمه الله) قد أيد ما أفاده، من أن اللزوم والجواز من أحكام السبب المملك لا من خصوصيات الملكية، بما حاصله:
أنه لو كان اللزوم والجواز من ناحية حقيقية الملك لكان تخصيص القدر المشترك بإحدى الخصوصيتين إما بجعل المالك أو بحكم الشارع، وعلى الأول فيلزم تأثير قصد المالك في الرجوع وعدمه وهو واضح البطلان، وعلى الثاني فيلزم امضاء الشارع العقد على غير ما قصده المنشئ وهو أيضا بديهي الفساد، لما عرفته فيما تقدم قريبا من أن العقود تابعة للقصود، فيستحيل أن يكون امضاء الشارع من حيث هو امضاء على خلاف ما قصده المنشئ.
نعم يمكن أن يكون انشاء المنشئ موضوعا لحكم الشارع على خلاف مقصود المنشئ، ولكنه غريب عن قاعدة تبعية العقود للقصود.
ولكن يرد عليه أن الملكية المنشأة في كل عقد إنما هو ملكية أبدية في غير موارد جعل الخيار، وذلك لما بيناه في محله من استحالة الاهمال في الواقعيات.
وعليه فالمجعول في الواقع إما مطلق أو مقيد، وبما أنه غير مقيد على الفرض لعدم جعل الخيار فيه، فلا مناص عن كونه مطلقا.
وإذن فيلزم من امضاء الشارع العقد مقيدا تخلف العقد عن القصد، سواء أقلنا بأن اللزوم والجواز من خصوصيات الملكية أم قلنا بأنهما من أحكام السبب المملك، ولكن لا محذور في تخلف العقد عن القصد،