اللزوم والجواز من خصوصيات الملك أو من لوازم السبب المملك، بل هذا هو أمس بكلامه، فإن الايراد المهم على جريان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي هو الايراد الثاني.
ويمكن أن يكون غرضه من هذه العبارة أن المنع عن جريان استصحاب الملكية مبني على احراز أن اللزوم والجواز من خصوصيات الملك، و من الظاهر أنا إذا لم نحرز ذلك لم يكن مانع عن الاستصحاب المذكور.
وقد ذكر شيخنا الأستاذ بما حاصله (1):
أن المورد وإن كان من موارد التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إلا أنه لا بأس به في المقام، بداهة أن المانع عن جريان الاستصحاب في القسم الثاني من أقسام الكلي إنما هو العقل، من ناحية أن الكلي إن كان في ضمن الفرد الزائل فهو مقطوع الزوال، وإن كان في ضمن الفرد الآخر فهو مشكوك الحدوث، وعليه فإذا شككنا في مورد أنه من مصاديق الاستصحاب الشخصي ليجري فيه الاستصحاب أو من مصاديق الاستصحاب الكلي لكي لا يجري فيه ذلك حكمنا بجريانه فيه، ضرورة أن المخصص لعموم لا تنقض اليقين بالشك دليل لبي فيقتصر فيه بالأفراد المتيقنة ويتمسك في غيرها بعموم أدلة الاستصحاب - انتهى ملخص كلامه.
والجواب عن ذلك: أن هذه الكبرى التي أفادها وإن كانت مسلمة في نفسها - على ما نقحناه في علم الأصول - ولكنها لا تنطبق على ما نحن فيه، بداهة أن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فيما إذا كان هناك فرد معلوم ودار أمره بين دخوله في أفراد المخصص وعدم دخوله في ذلك من ناحية شبهة خارجية، كما إذا ترددت اليد الموضوعة على مال الناس