وبتعبير آخر: أن مورد الاستصحاب الكلي ما يكون المشكوك فيه مرددا بين الفرد الزائل والفرد الباقي، بحيث يكون الشك من ناحية تردد المشكوك فيه بينهما، فإنه حينئذ يستصحب الكلي الجامع بين هذين الفردين.
ومثال ذلك: الحيوان المردد بين ما يعيش سنة وما لا يعيش إلا يوما واحدا، وكالحدث المردد بين الأصغر الزائل بالوضوء والأكبر الذي لا يرتفع إلا بالغسل، وغير ذلك من الأمثلة، وأما لو كان الشك من ناحية بقاء الفرد الحادث وارتفاعه في نفسه لا من ناحية كون الحادث مرددا بين الزائل والباقي، فإن المورد حينئذ إنما هو مورد الاستصحاب الشخصي، وذلك كالشك في بقاء الأمور الشخصية وزوالها، ولا شبهة أن الملكية من القبيل الثاني.
مثلا إذا وهب أحد ماله لشخص ثم رجع عن هبته وشككنا في أنها هبة جائزة لكي تنفسخ بالفسخ أو هبة لازمة حتى لا تزول بالفسخ، إذا شك في ذلك استصحبنا الملكية، لأن الشك في بقاء شخص الملكية وزوالها من ناحية احتمال اقترانها بالرافع لا من جهة تردد هذه الملكية بين الفرد الزائل والفرد الباقي، ومن الواضح أنه لو كان مجرد الشك في بقاء شئ وزواله لاحتمال تحقق الرافع من الاستصحابات الكلية، لكان جل الاستصحابات لو لم يكن كلها من قبيل الاستصحاب الكلي وهو واضح البطلان.
وإذن فلا يتوجه على استصحاب الملكية في المقام ما يتوجه على الاستصحاب الكلي من المناقشات (1).