العصيان بالإجازة المتأخرة، وإذا صح الزواج بالإجازة اللاحقة مع كونه مسبوقا بكراهة السيد صح مع كونه مسبوقا بالمنع أيضا، لأن ما هو مناط العصيان أعني به مبغوضية الزواج موجود فيهما بلا فرق بين إظهارها بمظهر خارجي وعدمه، وإذا صح الزواج صح غيره بالأولوية القطعية.
ويتوجه عليه أن الروايات المزبورة خالية عن كون الزواج مسبوقا بالنهي، إذ لم يذكر فيها إلا كون الزواج عصيانا للسيد لا كونه منهيا عنه، والمراد بالعصيان ليس هو مخالفة نهي المولي لكي يستفاد المنع الصريح من ذلك، بل المراد به إنما هو عدم الاستيذان منه في النكاح بمقتضى قانون العبودية على ما هو صريح الرواية.
وإذن فلا دلالة في تلك الروايات على نفوذ بيع الفضولي المتعقب بالإجازة مع المنع السابق.
ودعوى استفادة المنع منها ولو بشاهد الحال بين الموالي والعبيد دعوى فاسدة، لأن حالهما تشهد على عدم رضا المولي بفعل عبده إلا بالاستجازة والاستيذان، وإلا فيكون خارجا عن زي الرقية والعبودية، وهذا غير كونه ممنوعا عن الاستقلال في الفعل بمنع صريح.
ويضاف إلى ذلك ما ذكره المحقق الإيرواني من أنه: مع وجود شهادة الحال على المنع خرج عن محل البحث، إذ شهادة الحال بوجودها الاستمراري إلى ما بعد العقد تكون ردا فلا تجدي بعده الإجازة (1).
على أنا لو سلمنا دلالة الروايات المزبورة على صحة زواج العبد مع المنع السابق ولكنها بعيدة عن الفضولي المصطلح، لما ذكرناه سابقا من أن عقد النكاح في مورد الروايات مستند إلى العبد وأنه بنفسه طرف