فتحصل أن الرواية غير مربوطة بالبيع الفضولي بوجه.
ثم احتمل شيخنا الأستاذ ثانيا بأنه: يحتمل أن يكون البايع قد اشتراه من المشتري ثانيا فيكون رد الزائد استحبابيا، ويشهد لهذا قوله (عليه السلام):
صاحبه الأول، فإن التعبير بصاحبه الأول لا يناسب مع كون الثوب ملكا للمشتري فعلا (1).
والظاهر أن منشأ هذا الاحتمال إنما هو ارجاع الضمير في كلمة:
صاحبه إلى لفظ الثوب، فيكون معنى الرواية حينئذ أن البايع يرد الزائد إلى صاحب الثوب، وعليه فتدل الرواية على أن من اشترى شيئا بثمن ثم باعه بأزيد منه فيستحب له أن يرد الزائد على المالك الأول.
ولكن يتوجه عليه:
أولا: إن الظاهر من سياق الرواية هو رجوع الضمير إلى لفظ صاحبه الذي ذكر في السؤال مرتين وأريد منه البايع، والمراد من لفظ صاحبه الذي في الجواب هو المشتري، وعليه فمعنى الرواية هو أن البايع يرد الزائد على رفيقه وقرينه الذي هو المشتري.
وثانيا: إن الثوب لو كان للبايع من ناحية البيع الثاني لم يبق مجال لقوله (عليه السلام): لا يصلح له أن يأخذ بوضيعة فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه يرد على صاحبه الأول ما زاد، إذ المفروض أن الثوب ملك للبايع وقد اشتراه من المشتري الأول ثانيا بأقل من الثمن الذي باعه منه أولا، ولا شبهة في صحة هذه المعاملة لأنها ليست بإقالة لكي لا تجوز بالوضيعة مع العلم ويرد الزائد لو أخذه جهلا وباعه بأزيد من الثمن الأول.
وثالثا: إن ارجاع الضمير إلى الثوب لا يرفع اللغوية بل يستلزمها، إذ