بالزيادة على الثمن المطلوب له برد الثوب ليستحق تلك الزيادة، فلا بأس بدلالتها على ما نحن فيه.
ويرد عليه أن الرواية غريبة عن بيع الفضولي، إذ البيع الواقع بالزيادة ليس بفضولي، لأنه لو كان فضوليا لكان فضوليا من أصله من غير فرق بين وقوعه على ما يساوي الثمن المطلوب له برده وبين الزائد عليه، لأن معنى الإقالة إنما هو انفساخ العقد من أصله ورجوع كل من العوضين إلى صاحبه الأول.
وعليه فإن تحققت الإقالة في مورد الرواية انفسخ العقد بالمرة ويرجع كل من العوضين إلى صاحبه وإلا فلا، وحيث إن المفروض في مورد الرواية هو بقاء الثوب على ملك المشتري لبطلان الإقالة بالوضيعة الزيادة فلا وجه حينئذ لكون الناقص ملكا للبايع في فرض الوضيعة وكون الزائد ملكا للمشتري في فرض الزيادة.
وعلى هذا الضوء لو أخذ البايع المتاع بوضيعة وباعه من شخص آخر كان البيع فضوليا من أصله لا بالنسبة إلى الزائد على الثمن المطلوب للمشتري، وعليه فإن أجازه المشتري حكم بصحته وإلا فيحكم بفساده.
ويضاف إلى ذلك أنه يمكن أن يكون للمشتري غرض خاص من الاستقالة فإذا لم يقبلها البايع حين الاستقالة فاته ذلك الغرض، وإذن فلا تؤثر إقالته بعد مدة طويلة خصوصا مع ترق القيمة السوقية.
هذا كله ما يرجع إلى الاستدلال بالرواية على صحة بيع الفضولي، وأما معناها فهو أن المشتري قد اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رد على صاحبه فأبى أن يقبله إلا بوضيعة، فحكم الإمام (عليه السلام) بعدم جواز الإقالة بالوضيعة، وأما إذا كان المتبايعان جاهلين بذلك فأقالا