تراض دعوى فاسدة، لأنه لم يكن حين العقد مصداقا لها فالتحاق الإجازة بها لا يجعله مصداقا لها.
2 - سياق التحديد، فإن كل وصف ورد في مقام التحديد يدل على اختصاص الحكم بمورد الوصف وإن لم نقل بمفهوم الوصف، فإن البحث عن ذلك أنما هو في ورود الوصف في غير مورد التحديد وإلا فلا شبهة في ثبوت مفهومه، ومن الظاهر أن قيد التراضي وصف ورد في مورد التحديد فيدل على انحصار جواز الأكل بمورد القيد فقط.
أما الوجه الأول فقد ناقش فيه المصنف، بأن دلالة الآية على الحصر متوقفة على كون الاستثناء متصلا مع أنه منقطع، إذ لا يصح استثناء التجارة الصحيحة من التجارة الفاسدة، فلا يستفاد حصر أكل المال بالتجارة عن تراض لكي يستفاد منه بطلان بيع الفضولي.
وفيه أولا: أن الاستثناء المنقطع من أوضح الأغلاط، إذ لا يصح أن يقال: ما رأيت عالما إلا الجاهل وما اتجرت تجارة فاسدة إلا تجارة صحيحة، فإنهما وأشباههما من الأغلاط الواضحة التي لا تصدر من الاخسائين في الفصاحة والمدربين في البلاغة.
بل هي لا تصدر ممن دونهم ولا توجد في كلماتهم، فضلا عن صدورها من الله العظيم ووجوده في كتابه الكريم الذي نزل بعنوان الاعجاز والتحدي، حيث طلب النبي (صلى الله عليه وآله) من جميع البشر والأمم أن يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلك (1)، ثم تنزل عن هذه الدعوى وتحداهم إلى الاتيان بعشر سور مثله مفتريات (2)، فلم يتمكنوا منه أيضا، ثم تنزل عن