تشملهم كشمولها للبالغين، وهذا ظاهر لا شبهة فيه، وإنما البحث في أنه هل هنا تناف بين أدلة المستحبات وبين ما دل على رفع القلم عن الصبي لكي يقدم الثاني على الأول بالحكومة أم لا، الظاهر أنه لا تنافي بينهما، ضرورة أن المراد من رفع القلم إنما هو قلم التكليف، ومن البين أنه لا تكليف في المستحبات حتى يرتفع بذلك.
وقد يتوهم أن المراد من رفع القلم هو رفع الكتابة والجعل، بمعنى أنه لم يكتب عليهم حكم من الأحكام الشرعية، فالحكومة على حالها، ولكنه توهم فاسد، لأنه خلاف الظاهر من دليل رفع القلم عن الصبي، لأنه إنما ورد في مقام الامتنان، ومن الظاهر أنه لا امتنان في رفع المستحبات.
أما العبادات الواجبة، فربما يتوهم أن المرتفع منها بدليل رفع القلم عن الصبي إنما هو الالزام فقط وأما مطلوبيتها فهي باقية على حالها، وعليه فتصح عبادات الصبي.
ولكن يتوجه عليه أن قلم الرفع إنما تعلق بما تعلق به قلم الوضع، ومن الواضح أن المجعول أمر بسيط غير قابل للتقسيط، وكذلك المرفوع، بل قد ذكرنا في محله أن صيغة الأمر وما في معناها موضوعة لابراز اعتبار المادة على ذمة المكلف فقط، وأما الوجوب فإنه نشأ من ناحية العقل الحاكم بوجوب إطاعة المولى ما لم يرخص في الترك، فما هو قابل للرفع والوضع شرعا هو نفس الاعتبار دون الوجوب المترتب عليه.
والتحقيق أن يستدل على مشروعية عبادات الصبي بالروايات (1) الدالة