وقد عرفت - في الحاشية - عن الشافعية أنه إذا نطق ولد الكافر بالاسلام لم ينفع اسلامه، ولكن الظاهر هو الأول، وذلك لأن الكفر والإسلام أمران واقعيان يصدران من كل مميز وإن لم يكن بالغا، ومن هنا يعنون ولد الكافر بعنوان أبيه ويطلق المجوسي على ولد المجوسي، ويقال النصراني لولد النصراني، ويطلق اليهودي على ولد اليهودي، وهكذا، كما أنه يطلق المسلم على ولد المسلم.
ويضاف إلى ذلك أن الاسلام يدور مدار الاقرار بالشهادتين، وبذلك يحرم ماله ودمه، والروايات الدالة على هذا متظافرة من الفريقين (1)، فإن