بل الظاهر - والله العالم - هو الأخذ بظاهر الصحيحة من توجه كلا الأمرين - أي الحلف وإقامة البينة - على المالك في خصوص الدابة المغصوبة أو في مطلق القيمي المغصوب، وإذن فتكون الصحيحة مخصصة لقاعدة البينة على المدعي واليمين على المنكر، فلا غرو في ذلك، لأن تلك القاعدة ليست من القواعد العقلية حتى لا تقبل التخصيص أو التقييد بل هي قاعدة فقهية قابلة لذلك، كما أن سائر القواعد الفقهية كذلك.
وعليه فالمستفاد من الصحيحة أنه إذا اختلف المالك والغاصب في زيادة القيمة ونقصانها جاز للمالك أن يحلف على ما يدعيه من زيادة القيمة، أو يرده إلى الغاصب، أو يقيم بينة على ذلك، فكان هذا الحكم تفضل من الشارع المقدس للمالك على رغم من الغاصب.
وقال المحقق الإيرواني: إن قضية البينة على المدعي واليمين على من أنكر قضية واردة في المخاصمات، وفي مورد الرواية لم تفرض مخاصمة، بل الراوي سأل عن أنه من يعرف قيمة البغل وهو تالف فقال (عليه السلام): أما أنت أو هو، فيكون الحلف من كل منهما لأجل أن يذعن الطرف المقابل الجاهل بالقيمة، لا لأجل إلزام خصمه المنكر له (1).
ويرد عليه أن حمل الحلف - هنا - على الحلف المتعارف الذي يرضي به المحلوف له ويصدقه في دعواه من دون محاكمة خلاف الظاهر من الصحيحة، لأنها واردة في مورد المخاصمة فلا يجوز حملها على غير موردها، وهذا ظاهر.