هنا - بدلالتها، فنقول: إنه سأل أبو ولاد الإمام (عليه السلام) عن ضمان البغل في فرض تلفه وقال: أرأيت لو عطب البغل ونفق (1) أليس يلزمني، فأجاب عنه الإمام (عليه السلام) بقوله: نعم قيمة بغل يوم خالفته.
وقد استدل بهذه الجملة على أن العبرة في تعيين القيمة بقيمة يوم الغصب بوجهين:
الوجه الأول: إن الظرف وهو لفظ: يوم قيد لكلمة: قيمة، وتقريب ذلك بأنحاء شتى:
1 - أن يكون الظرف متعلقا بكلمة قيمة، بدعوى أنها وإن لم تكن معنى حديثا ولكن فيها شائبة الحدثية، لأنها ليست من الجوامد المحض حتى لا يصح تعلق الظرف بها، وعليه فينون لفظ بغل على الجر بإضافة القيمة إليه.
ويؤيد هذا التقريب أن لفظ البغل في نسخة الوافي وفي بعض نسخ التهذيب محلي بلام التعريف، وحينئذ فلا يصلح للإضافة إلى ما بعده.
وإذن فمفاد الصحيحة هو أن الثابت على الغاصب إنما هو قيمة يوم المخالفة، فتدل على ضمان المغصوب بقيمة يوم الغصب.
2 - أن تضاف جملة قيمة بغل أي المضاف والمضاف إليه إلى قوله:
يوم خالفته، وحينئذ فيكون الغرض من تلك الجملة المباركة هو أن