المالك بل تجب على المالك إقامة البينة على دعواه، والحال أن الصحيحة قد دلت على كون كل من اليمين وإقامة البينة وظيفة للمالك، مع أنه إن كان مدعيا فما هو الوجه في توجه الحلف عليه، وإن كان منكرا فما هو الوجه في طلب البينة منه، بديهة أنهما لا يجتمعان في مورد واحد.
وعلى الجملة إنا إذا حملنا الرواية على أن الملاك في تعيين القيمة إنما هو يوم المخالفة كانت الصحيحة مخالفة للقواعد من ناحيتين:
الأولى: إن دعوى الزيادة من المالك مخالفة للأصل، فلا تتوجه إليه اليمين بوجه.
الثانية: إن اليمين إذا توجهت إلى المالك لم تسمع منه البينة، وإذن فكيف حكم الإمام (عليه السلام) بقبول كلا الأمرين من المالك.
وعلى هذا فلا بد من حمل الصحيحة على أن الملاك - في تعيين القيمة - إنما هو يوم التلف لا يوم المخالفة، فإنه عندئذ يصح توجه كلا الأمرين على المالك، وبيان ذلك:
أن الإمام (عليه السلام) قد تعرض في الفقرة المذكورة لصورتين من صور التنازع بين المالك والغاصب:
الصورة الأولى: أن يتفق المالك والغاصب على أن قيمة البغل يوم الاكتراء كذا وكذا، ولكن اختلفا في تنزله عن تلك القيمة يوم التلف وعدم تنزله عن ذلك، فإنه حينذاك وجب الأخذ بقول المالك، لأن الغاصب يدعي نقصان القيمة والمالك ينكره فيقدم قول المالك مع يمينه لكونه موافقا للأصل، مثلا إذا اتفقا على أن قيمة البغل يوم الاكتراء كانت عشرين دينارا ولكن ادعى الغاصب نقصانها إلى يوم التلف وادعى المالك بقاءها على حالها، ولا شبهة في أن قول المالك حينئذ موافق