لم يثبت إلا بالقيمة النازلة أما الزائد عليها فهو مشكوك فيه فتجري عنه البراءة، فما هو المتيقن قد ارتفع يقينا أما غيره فلم يتعلق به اليقين من الأول.
وعلى الجملة أن الاستصحاب - في محل الكلام - إما أنه غير جار أصلا، أو أنه يجري ولكن لا يثبت إلا الاشتغال بقيمة يوم الرد دون أعلى القيم.
4 - إن العين المغصوبة بنفسها مضمونة على الغاصب من ابتداء اغتصابها إلى نهاية بقائها في نظام الوجود، ومن الواضح أن اختلاف قيمتها بالصعود والنزو ل دخيل في اختلاف ماليتها من جهة الزيادة والنقيصة، وعليه فإن حكمنا باشتغال ذمة الغاصب بأعلى القيم فهو وإلا يتضرر المالك بفوت مقدار من مالية ماله، والضرر منفي بقاعدة نفي الضرر.
ويرد عليه:
أولا: إن أدلة نفي الضرر إنما تنفي الأحكام الضررية فقط ولا تثبت حكما آخر لكي يدفع به الضرر.
ثانيا: إن زيادة القيمة السوقية غير مضمونة على الغاصب وإلا يلزم الحكم بضمانها أيضا - في صورة بقاء العين - مع نقصان قيمتها السوقية يوم الأداء عن قيمتها السابقة ولم يلتزم به أحد فيما نعلم.
وبتعبير آخر أنا قد ذكرنا في محله أن الضرر عبارة عن النقص في الأموال أو الأعراض أو الأعضاء والأطراف أو الأنفس، ومن البين الذي لا ريب فيه أن نزول القيمة السوقية بعيد عن تلك الجهات كلها، ومن هنا يجوز لأي تاجر استيراد مال التجارة وإن أوجب ذلك نقصا في قيمة أموال التجار الآخرين.