صفة ثم زالت الصفة ثم عادت الصفة والقيمة لم يضمن قيمة الزيادة التالفة لأنها انجبرت بالثانية، ولو نقصت الثانية عن قيمة الأول ضمن التفاوت (1).
فتحصل مما ذكرناه أنه لا يسمح للمصنف أن ينسب عدم سقوط الضمان - هنا - إلى مقتضى الفتوى.
ثانيا: إن مقتضى السيرة ودليل ضمان اليد هو أن المغصوب مضمون على الغاصب ما لم يرده إلى المغصوب منه صحيحا، فإذا رده إليه كذلك سقط عنه الضمان، سواء أحدث فيه عيب قبل الرد وارتفع أم لا، والمفروض - هنا - أن المغصوب صحيح حال الرد، وإذن فلا يلزم تدارك النقص الحاصل في زمان العيب.
3 - أنه سأل أبو ولاد الإمام (عليه السلام) عن المقوم الذي يعرف تفاوت ما بين الصحة والعيب وقال: قلت: فمن يعرف ذلك، قال (عليه السلام): أنت وهو إما أن يحلف هو على القيمة فتلزمك فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين أكرى كذا وكذا فيلزمك.
وقد ذكر المصنف أن هذه الفقرة من الصحيحة مؤيدة لكون المدار - في تعيين قيمة القيمي - على قيمة يوم التلف.
وحاصل كلامه أنه: إذا اختلف الغاصب والمالك في قيمة العين المغصوبة وكانت العبرة - في تعيين القيمة - بقيمة يوم المخالفة كان المالك مدعيا لدعواه زيادة القيمة المخالفة للأصل، وكان الغاصب منكرا لانكاره تلك الزيادة.
وعليه فمقتضى القاعدة أن يتوجه الحلف على الغاصب لا على