ونظير ذلك ما إذا قال المولي لعبده: إذا خالفتني في الأمر الفلاني وجب عليك أن تصوم يوم مخالفتك، فإن الظاهر من هذه العبارة أنه يجب على العبد صوم أول يوم من أيام مخالفته لا جميع أيامها.
أضف إلى ذلك أن ذيل الصحيحة شاهد صدق على عدم إرادة الطبيعة السارية من يوم المخالفة، بل المراد منه هو اليوم الخاص المعهود، وذلك الذيل هو قوله (عليه السلام): أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين أكري كذا وكذا، إذ لو كان المراد من يوم المخالفة هو الطبيعي لما كان وجه لتعيين ذلك اليوم بيوم الاكتراء في هذه الفقرة، ولا لتعيين قيمة المغصوب - في ذلك اليوم - بالشهود، وقد عرفت فيما سبق أن المراد من يوم الاكتراء هو يوم المخالفة.
2 - إن الغاصب إذا وضع يده على المغصوب اشتغلت ذمته به، وعليه فلو أدى المغصوب بعينه مع بقائه أو أدى قيمته العليا مع تلفه لفرغت ذمته يقينا، ولو أدى قيمته المتوسطة أو قيمته السفلي لما حصل العلم بفراغ ذمته.
ويرد عليه أن المورد من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر فيؤخذ بالأقل لأنه متيقن، والزائد عليه تجري عنه البراءة.
3 - إن العين المغصوبة مضمونة على الغاصب بقاعدة ضمان اليد فنستصحب ضمانها إلى زمان دفع أعلى القيم من زمان الغصب إلى زمان التلف، للشك في ارتفاع الضمان بدفع ما هو أقل من ذلك.
ويرد عليه أن المراد من استصحاب الضمان إن كان استصحاب ضمان نفس العين، فلازمه أن يدفع الغاصب قيمة يوم الرد، إلا أن هذا لا يحتاج إلى الاستصحاب، لأن القاعدة الأولية تقتضي ذلك على ما عرفته قريبا.
وإن كان المراد منه استصحاب ضمان القيمة ففيه أن اشتغال الذمة