تابع في تعيين يوم قيمته لأصل العين.
ولكن هذه المناقشة واضحة الاندفاع، لأن قيام الاجماع على تبعية الأرش لضمان العين في تعيين القيمة لا يدفع هذا الاحتمال، إذ لو كانت العبرة بيوم الرد في تعيين الأرش كشف ذلك عن أن العبرة في تعيين قيمة العين أيضا بيوم الرد ولا اجماع على خلاف ذلك بين الأصحاب.
والصحيح في الجواب أن يقال: إنه لا ملزم للالتزام بكون الظرف قيدا للقيمة من دون قرينة تدل عليه بل إن ظهور الجملة السابقة - في أن العبرة بيوم الغصب - يدفع هذا الاحتمال، ومع الغض عن ذلك فالظاهر أن الظرف متعلق بلفظ العيب لاقتران أحدهما بالآخر وعليه فتدل الصحيحة على أن العيب الحادث إنما يوجب الضمان بالأرش فيما إذا استمر العيب إلى زمان رد العين وإلا فلا ضمان في ذلك، وإذن فلا تعرض فيها لتعيين قيمة يوم الغصب ولا لتعيين قيمة يوم التلف، ولا لتعيين قيمة يوم الرد، ولا شبهة في أن هذا الاستظهار موافق للقواعد العربية وكلمات أهل اللسان.
وناقش فيه المصنف وقال نصا: لكن يحتمل أن يكون العيب قد تناقص إلى يوم الرد، و العبرة حينئذ بالعيب الموجود حال حدوثه، لأن المعيب لو رد إلى الصحة أو نقص لم يسقط ضمان ما حدث منه وارتفع على مقتضى الفتوى، فهذا الاحتمال من هذه الجهة ضعيف أيضا.
ويرد عليه أولا: إن عدم سقوط الضمان ليس مقتضى فتوى الكل بل المسألة خلافية، لأنه قيل بسقوط الضمان مطلقا، وقيل بعدم سقوطه كذلك، وقيل بالتفصيل بين الوصف القابل للزيادة كالسمن وبين ما لم يكن كذلك كوصف الصحة، فإذا زال السمن حكم بالضمان، بخلاف ما حدثت نقطة في عين الدابة ثم ارتفعت فإن ذلك لا يوجب الضمان.