بل قال السيد في حاشيته وإليك لفظه:
إن الواجب رد العين كما كانت، وهو متحقق مع العود إلى الصحة، والظاهر أن فتواهم أيضا على هذا لا على ما ذكره المصنف، بل لم أجد من صرح بما ذكره وإن لم أتتبع، نعم صرح في المسالك بما ذكرنا من سقوط الضمان،، بل مقتضى ما ذكره في مسألة زيادة القيمة لزيادة صفة ونقصانها بزوالها وعودها بعودها من عدم ضمانه لذلك الوصف ما ذكرنا، إذ لا فرق بين وصف الكمال والصحة (1).
وقال في غصب المبسوط: وإن كانت الزيادة من جنس الأول مثل أن سمنت - أي الجارية - فبلغت ألفا ثم هزلت فعادت إلى مائة ثم سمنت فعادت إلى الألف، أو تعلمت القرآن فبلغت ألفا ثم نسيت فعادت إلى مائة ثم تعلمت القرآن فعادت إلى الألف، قيل فيه وجهان: أحدهما لا يضمن شيئا... الثاني عليه الضمان...، والأول أقوى لأن الأصل براءة الذمة (2).
بل في الجواهر: أن ملاحظتها - أي الزيادة التالفة - مع الموجودة حال التلف غير معقولة، ضرورة كونه بمنزلة ملاحظتها مرتين، إذ ليست هي إلا صنعة واحدة والمتجددة ليست غيرها على وجه تضم معها، وعلى كل حال فلا ضمان للأصل وصدق الأداء لما أخذ... وقاعدة نفي الضرر وأن الظالم لا يظلم وغير ذلك (3).
بل الظاهر من اطلاق المحقق في غصب الشرايع هو عدم الفرق بين وصف الصحة وبين وصف الكمال، وهذا نصه: لو زادت القيمة لزيادة