أضف إلى ذلك أن بدل الحيلولة إنما ثبت في مورد لم تتلف العين تلفا حقيقيا بل تعذر الوصول إليه من ناحية الموانع الخارجية.
ومن الظاهر أن هذه الكبرى لا تنطبق على مورد بحثنا، لأن العين في زمان وصولها إلى القيمة العليا لم يتعذر ردها على مالكها، لأن حيلولة الغاصب بين المالك وماله غير مستندة إلى التعذر النازل منزلة التلف بل هي اختيارية للغاصب، أما في زمان تلفها حقيقة فقد انتقل ضمانها إلى القيمة فما هو الموجب لضمانه أعلى القيم، وهذا ظاهر لا خفاء فيه.
6 - ما ذكره المحقق الإيرواني وإليك لفظه: فالأحسن في الاستدلال على ضمان أعلى القيم أنه يصدق عند صعود القيمة أن الغاصب معتد يوم صعود القيمة بمالية صاعدة ومقتضى: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى جواز أخذ تلك المالية منه بعد التلف مجازاة لاعتدائه (1).
ويتوجه عليه أنه لا دلالة في الآية الكريمة على أصل الضمان - على ما عرفته في أوائل المسألة - فضلا عن دلالتها على الضمان بأرفع القيم.
7 - إن العين مضمونة على الغاصب في جميع أوقات الغصب التي منها زمان وصولها إلى القيمة العليا.
ويرد عليه أنه إن كان الغرض من هذا الوجه هو كون العين بنفسها مضمونة على الغاصب ما دامت باقية فهو صحيح، ولكن لا دلالة في ذلك على الضمان بأعلى القيم، بداهة أن الضمان إنما ينتقل إلى القيمة - بعد تلف العين - إما في زمان التلف أو في زمان الأداء على الخلاف في ذلك، وعليه فلا يمكن الالتزام بضمان القيمة قبل تلف العين وقبل انتقال الضمان منها إلى القيمة.
وإن كان الغرض من هذا الوجه هو اثبات الضمان بالقيمة العليا ضمانا