للأصل فيقدم مع يمينه بخلاف قول الغاصب فإنه مخالف للأصل فتلزمه إقامة البينة.
الصورة الثانية: أن يتفق المالك والغاصب على أن قيمة يوم التلف متحدة - اجمالا - مع قيمة يوم المخالفة ولكنهما اختلفا في تعيين تلك القيمة، بأن ادعى المالك كونها يوم المخالفة عشرين دينارا وادعى الغاصب كونها عشرة دنانير، ومن الواضح أن المالك - عندئذ - يدعي زيادة القيمة فتجب عليه إقامة البينة على ذلك، أما الغاصب فهو منكر لتلك الزيادة فتتوجه عليه اليمين.
وعلى الاجمال إنا إذا حملنا الصحيحة على كون المناط - في تعيين القيمة - هو قيمة يوم التلف أمكن لنا تصوير التغاير بوجه قريب بين إلزام المالك بالحلف وبين إلزامه بإقامة البينة وإذا حملنا الصحيحة على كون المناط - في ذلك - هو قيمة يوم الغصب فتصوير التغاير بين الأمرين بعيد جدا لأنه على هذا لا بد من حملها على صورة اتفاق المالك والغاصب على قيمة اليوم السابق على يوم المخالفة أو على قيمة اليوم اللاحق بيوم المخالفة ثم ادعى الغاصب نقصان القيمة السابقة، ولكنه خلاف الظاهر من الصحيحة، فلا يمكن الالتزام به مع عدم القرينة عليه، هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه كلام المصنف.
ويرد عليه أن حمل الصحيحة على إرادة يوم التلف ثم حمل توجه الحلف على المالك على صورة وتوجه البينة عليه على صورة أخرى خلاف الظاهر منها جدا، ضرورة أن الظاهر منها هو تخير المالك بين الوظيفتين في اثبات مقصوده، إما إقامة البينة أو الحلف، كما يقتضيه عطف إحدى الوظيفتين على الوظيفة الأخرى بأو، وإذن فلا وجه لجعل الجملة المتقدمة التي هي مورد بحثنا فعلا مؤيدة لإرادة يوم التلف دون يوم المخالفة والغصب.