فهو وإلا فمقتضى القاعدة هو الالتزام بالوجه الثاني، وإذن فلا بد من التكلم في دلالة الصحيحة على ذلك.
ثم لا يخفى عليك أن الصحيحة وإن وردت في المغصوب ولكنه إذا تم الاستدلال بها على ضمان المغصوب بقيمة يوم الغصب صح الاستدلال بها بالأولوية القطعية على ضمان المقبوض بالعقد الفاسد بقيمة يوم القبض.
ضرورة أن العين التالفة قد تكون قيمتها يوم الأداء أكثر من قيمتها يوم القبض، فإذا التزمنا بضمان المغصوب بقيمة يوم الغصب والتزمنا بضمان المقبوض بالعقد الفاسد بقيمة يوم الأداء لزم أن يكون الثاني أسوء حالا من الأول، وهو واضح البطلان.
ثم إنه لا شبهة في صحة رواية أبي ولاد سندا، وعليه فيختص البحث -