هو يوم يعرفه الشهود - غالبا - ومن الظاهر أنه لا تتفاوت قيمة البغل في ساعة أو ساعتين.
2 - أنه قال أبو ولاد: قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز، فقال (عليه السلام): عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه، حيث إن الظاهر من هذه الجملة المباركة هو أن الضمان بقيمة يوم الرد، لأن الظرف متعلق بلفظ عليك لتضمنه معنى يلزمك، وعليه فتكون هذه الجملة منافية لما ذكرناه من دلالة الجملة المتقدمة على الضمان بقيمة يوم المخالفة.
ويرد عليه أن الالتزام بذلك يقتضي استقرار الضمان على الغاصب في زمان الرد مع أنه واضح البطلان، لأن ضمان المغصوب يستقر على الغاصب من زمان الغصب.
ويضاف إلى ذلك أن الظاهر من الصحيحة على الاحتمال المذكور هو أن التفاوت فيما بين الصحة والعيب يثبت على الغاصب يوم الرد من غير تعرض فيها لبيان أن هذا التفاوت هل يلاحظ من يوم الغصب، أم هل يلاحظ من يوم التلف، أم يلاحظ من يوم الرد، وعليه فليكن تعيين أن العبرة بقيمة يوم الغصب في الفقرة السابقة قرينة على المراد في هذه الفقرة.
قيل: إن الظرف في الجملة المزبورة متعلق بلفظ قيمة، وعليه فالمعنى أنه عليك تفاوت ما بين الصحة والمعيب يوم الرد، وإذن فتدل الصحيحة على أن رد البغل فقط لا يكفي في رفع الضمان بل لا بد وأن يرد معه تفاو ت ما بين الصحيح والمعيب أيضا، وعلى هذا فتبعد هذه الجملة عن مورد البحث.
وقد ناقش فيه المصنف وهذا نصه: فالظرف متعلق بعليك لا قيد للقيمة، إذ لا عبرة في أرش العيب بيوم الرد اجماعا، لأن النقص الحادث