أما إذا كانت زيادة القيمة لقلة الوجود وعدم وجدانه إلا عند من يبيعه بأكثر من قيمته السوقية، فقد ذكر المصنف هنا أن: الأقوى مع ذلك وجوب الشراء، وفاقا للتحرير، كما عن الإيضاح والدروس وجامع المقاصد (1)، بل اطلاق السرائر (2)، ونفي الخلاف المتقدم عن الخلاف لعين ما ذكر في الصورة الأولى.
ويرد عليه أن ما استند إليه من الوجوه في الصورة الأولى لا يرجع إلى معنى محصل كما عرفته لكي نعتمد عليه في الصورة الثانية، وإنما التزمنا بوجوب شراء المثل في الصورة الأولى من جهة السيرة، ومن الواضح أنها لا تجري في الصورة الثانية، بديهة أن زيادة القيمة هنا لم تنشأ من ناحية ثبوت المثل في الذمة بل إنما نشأت من ناحية الأمور الخارجية.
ومن الظاهر أن إلزام الضامن بهذه الزيادة ضرر غير مربوط ببناء حكم الشارع بأداء المثل على الضرر، وإذن فوجوب أداء المثل يدفع بأدلة نفي الضرر.
ومن هنا اتضح لك أنه إذا بقي المقبوض بالعقد الفاسد عند الضامن وتوقف رده إلى مالكه على تضرر الضامن لم يجب رده لأدلة نفي الضرر.
قيل: يجب شراء المثل في الصورة الثانية أيضا، وإن كان الشراء بقيمة عالية، لأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال.
ويرد عليه أن هذا الوجه يختص بالغصب فلا يجري في المقبوض بالعقد الفاسد، أضف إلى ذلك أنه لا دليل على أخذ الغاصب بأشق الأحوال.