____________________
قال دام ظله: ولو تعذر المثل إلا بأكثر من ثمن مثله ففي وجوب الشراء نظر.
أقول: ينشأ (من) أنه لا يتم الواجب المطلق إلا به (ومن) أنه ضمان لأكثر من القيمة إذ لا فرق بين أخذ المالك لها والبايع وهو ضرر وحرج ولأنه لو خاف اللص على الزائد لم يجب المثل فكيف يوجبه وفرق بافتراق العوض والثواب، والأقوى وجوب الشراء بالأكثر.
قال دام ظله: ولو أبق العبد ضمن في الحال القيمة للحيلولة فإن عاد ترادا وللغاصب حبس العبد إلى أن ترد القيمة عليه على إشكال.
أقول: ينشأ من عدم الجمع بين العوض، والمعوض فيترادان معا ووجوب رد العين على الغاصب مع التمكن على الفور وهو الأولى.
قال دام ظله: فإن تلف العبد محبوسا فالأقرب ضمان قيمته الآن و استرجاع الأولى.
أقول: هذا إن قلنا أن له الحبس (ووجه القرب) أن حكم الغصب زال برد القيمة وهذه اليد غير الأولى لاستحقاقها ووجوب رد المالك القيمة الأولى وأخذ العين وهي قدر الثانية (ويحتمل) عدمه لأنه إنما يستحق رد الأولى بدفع العين ولم يحصل ولأن الحصول في يد الغاصب لا يؤثر في زوال ملكية المالك للقيمة التي في يده لأن يد الغاصب موجبة للضمان فيستقر ملك المالك على القيمة الأولى إن كانت أكثر وهو الأقوى عندي.
قال دام ظله: ولو تنازعا في عيب مؤثر في القيمة ففي تقديم أحد الأصلين نظر.
أقول: ينشأ (من) أنه لا يتم الواجب المطلق إلا به (ومن) أنه ضمان لأكثر من القيمة إذ لا فرق بين أخذ المالك لها والبايع وهو ضرر وحرج ولأنه لو خاف اللص على الزائد لم يجب المثل فكيف يوجبه وفرق بافتراق العوض والثواب، والأقوى وجوب الشراء بالأكثر.
قال دام ظله: ولو أبق العبد ضمن في الحال القيمة للحيلولة فإن عاد ترادا وللغاصب حبس العبد إلى أن ترد القيمة عليه على إشكال.
أقول: ينشأ من عدم الجمع بين العوض، والمعوض فيترادان معا ووجوب رد العين على الغاصب مع التمكن على الفور وهو الأولى.
قال دام ظله: فإن تلف العبد محبوسا فالأقرب ضمان قيمته الآن و استرجاع الأولى.
أقول: هذا إن قلنا أن له الحبس (ووجه القرب) أن حكم الغصب زال برد القيمة وهذه اليد غير الأولى لاستحقاقها ووجوب رد المالك القيمة الأولى وأخذ العين وهي قدر الثانية (ويحتمل) عدمه لأنه إنما يستحق رد الأولى بدفع العين ولم يحصل ولأن الحصول في يد الغاصب لا يؤثر في زوال ملكية المالك للقيمة التي في يده لأن يد الغاصب موجبة للضمان فيستقر ملك المالك على القيمة الأولى إن كانت أكثر وهو الأقوى عندي.
قال دام ظله: ولو تنازعا في عيب مؤثر في القيمة ففي تقديم أحد الأصلين نظر.