الحكم بالضمان لوروده مورد الضرر لا يرتفع بدليل نفي الضرر.
ويضاف إلى ذلك أن أدلة نفي الضرر مسوقة للامتنان، ولا ريب أن رفع الضمان خلاف الامتنان على الأمة بل الامتنان في ثبوته، نعم لو استلزم أداء المثل ضررا آخر ارتفع وجوبه بدليل نفي الضرر، وعليه فلا يجب شراء المثل ممن لا يبيعه إلا بأكثر من قيمته السوقية.
ثم إن المصنف بعد ما نفي الاشكال عن وجوب شراء المثل في الصورة المتقدمة ونقل عليه الاجماع عن المبسوط قال: ووجهه عموم النص والفتوى بوجوب المثل في المثلي، ويؤيده فحوى حكمهم بأن تنزل قيمة المثل حين الدفع عن يوم التلف لا يوجب الانتقال إلى القيمة (1).
وغرضه من الفحوى هو أن عدم الانتقال إلى القيمة عند نزول قيمة المثل حين الدفع إنما هو لصدق المماثلة، ومن الواضح أنه إذا صدقت المماثلة مع نقص القيمة، مع أن المثل عندئذ لا يساوي العين في المالية صدقت مع زيادة القيمة السوقية أيضا بالأولوية.
ولكن لا يتم شئ مما أفاده:
أما الاجماع، فلعدم العلم بكونه اجماعا تعبديا لكي يستكشف به قول المعصوم (عليه السلام).
أما النصوص، فقد عرفت عدم تماميتها أما من حيث السند وأما من حيث الدلالة، أما الفتوى فلا اعتبار بها.
أما الفحوى، فلأن كلامنا ليس في صدق المماثلة وعدم صدقها لكي نتمسك في ذلك بالفحوى، بل محل بحثنا إنما هو لزوم شراء المثل بالقيمة العالية وعدم لزوم شرائه بذلك وقد عرفت لزومه من ناحية السيرة.