عن الرواج لا الدراهم الجائزة بين الناس، نعم يعارضه خبر آخر ولكنه ضعيف السند (1).
ثم لا يخفى عليك أنه إذا سقطت العين عن المالية بالمرة كالجمد في الشتاء، لم يكف أداء المثل بل يجب على الضامن أداء قيمته، لأنا وإن حكمنا بثبوت المثل في الذمة بعد تلف العين إلا أنه ليس على وجه الاطلاق بل بما أنه مال، وعليه فإذا سقط المثل عن المالية انتقل الضمان إلى القيمة.
وهذا المعنى هو الذي تقتضيه السيرة العقلائية غير المردوعة من قبل الشارع وحديث ضمان اليد.
قيل: إن ما ورد في الدراهم الساقطة عن الرواج يدل باطلاقه على جواز ردها إلى مالكها الأول وإن سقطت عن المالية، وإذا ثبت هذا المعنى في الدراهم ثبت في غيرها لعدم القول بالفصل.