نعم لو كان نقل المثل من البلاد النائية إلى بلده محتاجا إلى مؤونة زائدة بحيث يتضرر بها الضامن لم يجب عليه النقل في هذه الصورة لقاعدة نفي الضرر.
ومن هنا اتضح لك جليا ما هو الفارق بين ما نحن فيه وبين السلم، فإن الضمان فيه اختياري ثابت بالعقد، ولا يبعد انصرافه إلى وجود المبيع الثابت في الذمة في بلد المعاملة وما حوله.
ويضاف إلى ذلك أن ظاهر جملة من الروايات (1) هو أن العبرة في باب السلم بوجود المبيع في بلد المعاملة وما حوله.