ولو حبس حرا بعد استئجاره استقرت عليه الأجرة وقبله لا أجرة له. ولا فرق بين استئجاره مدة (1) أو على عمل على الأقرب.
وفي ضمان أجرة العين مع دفع البدل وجهان.
ولو نقصت قيمة العين للسوق فردها بعينها فلا ضمان، لأنه غير مستقر.
والغاية الرغبات، وهي غير متقومة ولا معدودة من صفات العين، والواجب رد العين على صفاتها.
ولو تلفت فعليه ضمان المثلي (2) وهو المتساوي الأجزاء والمنفعة المتقارب الصفات بمثله، لقوله (3) تعالى: (بمثل ما اعتدى عليكم)، فإن تعذر فقيمته يوم الإقباض، سواء تراخى تسليم المثل عن تلف العين أو لا، وسواء حكم حاكم بقيمته أو لا، ولا يحكم بقيمته يوم الإعواز.
ولا ترد القيمة لو قدر على المثل بعدها، ولو خرج المثلي عن القيمة باختلاف الزمان والمكان كالماء والجمد احتمل قويا قيمة المثل مشخصا بحالة الغصب، ولو تعذر المثل إلا بأضعاف قيمته كلف الشراء على الأقرب.
والفاكهة الرطبة كالعنب والتفاح والرطب قيمته عند الشيخ (4).
ولو كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم التلف على قول الأكثر، والأعلى من حين القبض إلى التلف أنسب لعقوبة الغاصب.
وأما زيادة القيمة بعد التلف، فإن قلنا: بضمان القيمي بمثله فهي مضمونة، وإليها جنح المحقق (5)، وإن قلنا: بالقيمة فلا، وهو المشهور.