هذا ما تقتضيه القاعدة، ولكن الظاهر من الروايات الكثيرة (1) هو ضمان
١ - عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، قال: إن ذلك فساد على أصحابه لا يقدرون على بيعه ولا مؤاجرته، قال: يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة وإنما جعل ذلك عليه عقوبة لما أفسده (الكافي ٦: ١٨٢، عنه الوسائل ٢٣: ٣٦)، حسن بإبراهيم بن هاشم.
وعن سماعة، قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، فقال: هذا فساد على أصحابه يقوم قيمة ويضمن الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه (الكافي ٦: ١٨٣، التهذيب ٨: ٢٢٠، الإستبصار ٤: ٣، عنهم الوسائل ٢٣: ٣٨)، ضعيف بعثمان بن عيسى.
وعن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه، كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي، قال: نعم يؤخذ بما بقي منه بقيمته ثم أعتق (الكافي ٦: ١٨٣، التهذيب ٨: ٢١٩، الإستبصار ٤: ٣، عنهم الوسائل ٢٣: ٣٨)، ضعيف بالمعلي بن محمد.
وعن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق ثم يسعى العبد بحساب ما بقي حتى يعتق (الكافي ٦: ١٨٣، التهذيب ٨: ٢٢١، الإستبصار ٤: ٤، عنهم الوسائل ٢٣: ٣٧)، حسن بإبراهيم بن هاشم.
وعنه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد كان بين رجلين، فحرر أحدهما نصيبه وهو صغير وأمسك الآخر نصفه حتى كبر الذي حرر نصفه، قال: يقوم قيمة يوم حرر الأول وأمر المحرر أن يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه (الكافي ٦: ١٨٣، الفقيه ٣: ٦٧، عنهما الوسائل 23: 37)، حسن بإبراهيم بن هاشم.
وعن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها وخبزها وبيضها وجبنها وفيها سكين، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يقوم ما فيها ويؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء، فإن جاء طالبها غرم له الثمن - الخبر (الوافي 11: 23). معتبر.
وقد عرفت الروايات الواردة في ضمان قيمة الجارية المبتاعة التي وجدت مسروقة، فإنها ظاهرة في تعين القيمة وقد أوردناها في البحث عن مدرك الضمان في قاعدة ما يضمن، وستأتي صحيحة أبي ولاد الظاهرة في ذلك أيضا، وإلى غير ذلك من الروايات المتفرقة الظاهرة فيما ذكرناه.
ثم إن المصنف قد جعل من أدلة ضمان القيمة في القيمي ما دل على أنه إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن سقط من دينه بحساب ذلك، فلولا ضمان التالف بالقيمة لم يكن وجه لسقوط الدين بمجرد ضمان التالف، ونظره من ذلك إلى ما ورد في روايات الرهن من أن الراهن والمرتهن يترادان الفضل من الرهن والدين مع تلف الرهن بالتفريط أو الاتلاف، وقد تقدمت جملة منها في البحث عن حكم المنافع المستوفاة.