بمنافعه غير المستوفاة لعدم الدليل عليه.
ويؤيد ما ذكرناه من عدم الضمان هنا ما ورد من الروايات في ضمان المنافع المستوفاة من الجارية المسروقة المبيعة (1)، فإن هذه الأخبار مع ورودها في مقام البيان غير متعرضة لضمان بمنافعها غير المستوفاة.
وأيضا يؤيد ذلك خبر محمد بن قيس الذي ورد فيمن باع وليدة أبيه بغير إذنه، فقال الإمام (عليه السلام): الحكم أن يأخذ الوليدة وابنها (2)، وسكت (عليه السلام) عن بيان الضمان في المنافع غير المستوفاة.
ويضاف إلى ذلك كله أن المنافع غير المستوفاة في المقبوض بالعقد الفاسد مورد لقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، ضرورة أن صحيح البيع لا يوجب ضمان المنافع الفائتة بغير استيفاء، لأنها ملك للمشتري مجانا كذلك البيع الفاسد.
وهذا لا ينتقض بالقول بالضمان في المنافع المستوفاة وذلك لصدق الاتلاف على استيفائها فتكون مندرجة تحت قاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن.
قيل: إن المقبوض بالعقد الفاسد والمغصوب سيان في ذلك، والالتزام بالتفكيك بينهما لا يتفق مع القواعد الفقهية.
والجواب عن ذلك أن الفارق بينهما كالشمس في كبد السماء، لأن